Rulings

Civil Court of Appeal 10/07/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 873 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
873/1970
Date
10/07/1970
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

ان اعتزال التجارة خفية او بطريق الغش لا يمنع محكمة الافلاس من شهر افلاسه اذا توقّف عن دفع ديونه التجارية، فاذا سافر التاجر وهرّب اثاث منزله ونظّم وكالة لابنه ولم يشطب اسمه من سجل التجارة فلا يعتبر معتزلا للتجارة اذ ان تاريخ الاعتزال في هذه الحالة لا يحدّد بتاريخ سفره لانه خلق ظاهرا بوهم الدائنين بانه ما زال يمارس التجارة بل بتاريخ شطبه من السجل التجاري.

وتقبل دعوى الافلاس بحقه طالما انها اقيمت خلال سنة من تاريخ شطب اسمه من السجل التجاري سندا للمادة 494 تجارة، ويصدّق الحكم الابتدائي القاضي باعلان الافلاس.