الأحكام

25/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 876 /1998

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
876/1998
التاريخ
25/06/1998
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا سبيل لفتح المحاكمة عند عدم توافر شروط المادة 500 ام م والتي هي حصول واقعة جديدة او واقعة غير معلومة.

يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة عند وجود تعد واضح على الحقوق المشروعة سندا (للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.)

وان إشغال الشقة من مهجر على سبيل التسامح من قبل مالك الشقة يعتبر إشغالا دون مسوغ شرعي اذ ان التهجير لا يبرر الاشغال وبانتهاء التسامح وبابداء المالك رغبته بالاخلاء وبالتالي لقاضي العجلة ان يحكم بالاخلاء.