Civil Court of Appeal 25/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 876 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 876/1998
- Date
- 25/06/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
لا سبيل لفتح المحاكمة عند عدم توافر شروط المادة 500 ام م والتي هي حصول واقعة جديدة او واقعة غير معلومة.
يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة عند وجود تعد واضح على الحقوق المشروعة سندا (للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.)
وان إشغال الشقة من مهجر على سبيل التسامح من قبل مالك الشقة يعتبر إشغالا دون مسوغ شرعي اذ ان التهجير لا يبرر الاشغال وبانتهاء التسامح وبابداء المالك رغبته بالاخلاء وبالتالي لقاضي العجلة ان يحكم بالاخلاء.