الأحكام

25/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 878 /1998

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
878/1998
التاريخ
25/06/1998
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة عند وجود تعد واضح على حق مشروع (مادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983). وبغياب التعدي الواضح يكون قاضي الامور المستعجلة قد تجاوز اختصاصه عندما حكم بادخال اخ المستأجر الى المأجور مع ان عقد الايجار باسم المستأجر فقط والنزاع حول حق الاخ بالاجارة هو نزاع جدي ويكون الاختصاص لمحاكم الاساس للبت بالدعوى.