25/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 878 /1998
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 878/1998
- التاريخ
- 25/06/1998
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة عند وجود تعد واضح على حق مشروع (مادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983). وبغياب التعدي الواضح يكون قاضي الامور المستعجلة قد تجاوز اختصاصه عندما حكم بادخال اخ المستأجر الى المأجور مع ان عقد الايجار باسم المستأجر فقط والنزاع حول حق الاخ بالاجارة هو نزاع جدي ويكون الاختصاص لمحاكم الاساس للبت بالدعوى.