Rulings

Civil Court of Appeal 25/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 878 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
878/1998
Date
25/06/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة عند وجود تعد واضح على حق مشروع (مادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983). وبغياب التعدي الواضح يكون قاضي الامور المستعجلة قد تجاوز اختصاصه عندما حكم بادخال اخ المستأجر الى المأجور مع ان عقد الايجار باسم المستأجر فقط والنزاع حول حق الاخ بالاجارة هو نزاع جدي ويكون الاختصاص لمحاكم الاساس للبت بالدعوى.