Civil Court of Appeal 25/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 878 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 878/1998
- Date
- 25/06/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة عند وجود تعد واضح على حق مشروع (مادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983). وبغياب التعدي الواضح يكون قاضي الامور المستعجلة قد تجاوز اختصاصه عندما حكم بادخال اخ المستأجر الى المأجور مع ان عقد الايجار باسم المستأجر فقط والنزاع حول حق الاخ بالاجارة هو نزاع جدي ويكون الاختصاص لمحاكم الاساس للبت بالدعوى.