الأحكام

21/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
88/2001
التاريخ
21/03/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يردّ الدفع بسقوط الدعوى العامة لأن الملاحقة قد بوشرت ولم تنقطع ولم يمرّ الزمن على الدعوى العامة.

ان فعل المتّهم هو التدخل في التزوير الثابت من إقرار المتهم ومن ضبط المستندات المزوّرة، ان فعل المتّهم تطبّق عليه المادتين 463 و219 عقوبات بعد تعديل المادة 463 عقوبات بالقانون 487/95 بحيث اصبح يشكّل جنحة.

يحكم على المتّهم بالحبس ويستفيد من الأسباب التخفيفية، المادة 254 عقوبات بحيث تصبح العقوبة الحبس لشهر واحد.