Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 88/2001
- Date
- 21/03/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يردّ الدفع بسقوط الدعوى العامة لأن الملاحقة قد بوشرت ولم تنقطع ولم يمرّ الزمن على الدعوى العامة.
ان فعل المتّهم هو التدخل في التزوير الثابت من إقرار المتهم ومن ضبط المستندات المزوّرة، ان فعل المتّهم تطبّق عليه المادتين 463 و219 عقوبات بعد تعديل المادة 463 عقوبات بالقانون 487/95 بحيث اصبح يشكّل جنحة.
يحكم على المتّهم بالحبس ويستفيد من الأسباب التخفيفية، المادة 254 عقوبات بحيث تصبح العقوبة الحبس لشهر واحد.