Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
88/2001
Date
21/03/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

يردّ الدفع بسقوط الدعوى العامة لأن الملاحقة قد بوشرت ولم تنقطع ولم يمرّ الزمن على الدعوى العامة.

ان فعل المتّهم هو التدخل في التزوير الثابت من إقرار المتهم ومن ضبط المستندات المزوّرة، ان فعل المتّهم تطبّق عليه المادتين 463 و219 عقوبات بعد تعديل المادة 463 عقوبات بالقانون 487/95 بحيث اصبح يشكّل جنحة.

يحكم على المتّهم بالحبس ويستفيد من الأسباب التخفيفية، المادة 254 عقوبات بحيث تصبح العقوبة الحبس لشهر واحد.