30/09/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 88/2003
- التاريخ
- 30/09/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة جوهرية لقواعد الاثبات بعدم سماع شهادة الطفل لان هذا الامر يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الاساس التي يعود لها تقدير الوقائع والادلة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة صيغة جوهرية بعدم سؤال الشاهد عن معرفته بالمتهم والمدعي الشخصي، سندا للمادتين 255 و256 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لان اغفال ذلك لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية لانه يجوز تحليف اليمين القانونية للمدعي المسقط لانه لا يعود مدعيا وان احدا لم يعترض على تحليفه اليمين.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والادلة لانه يعود للمحكمة حق استثبات الوقائع واخذ الادلة التي ترتاح اليها، ورد الاخرى دون تشويهها.