Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
88/2003
Date
30/09/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة جوهرية لقواعد الاثبات بعدم سماع شهادة الطفل لان هذا الامر يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الاساس التي يعود لها تقدير الوقائع والادلة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة صيغة جوهرية بعدم سؤال الشاهد عن معرفته بالمتهم والمدعي الشخصي، سندا للمادتين 255 و256 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لان اغفال ذلك لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية لانه يجوز تحليف اليمين القانونية للمدعي المسقط لانه لا يعود مدعيا وان احدا لم يعترض على تحليفه اليمين.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والادلة لانه يعود للمحكمة حق استثبات الوقائع واخذ الادلة التي ترتاح اليها، ورد الاخرى دون تشويهها.