الأحكام

30/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
88/2005
التاريخ
30/03/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، بو نصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ انه لا اختلاف حاصلا حول الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.