Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
88/2005
Date
30/03/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، بو نصار
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ انه لا اختلاف حاصلا حول الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.