Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 88/2005
- Date
- 30/03/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، بو نصار
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ انه لا اختلاف حاصلا حول الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.