12/04/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 88/2001
- التاريخ
- 12/04/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- خضر زنهور، بركات سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز للمدعي الشخصي ان يطلب تمييز الحكم هو لتغيير الوصف القانوني للفعل من مخالفة الى جنحة لان المادة 119 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 تحصر التمييز، في هذه الحالة بالمدعي العام فقط مما يجعل التمييز مردودا شكلا.