الأحكام

12/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
88/2001
التاريخ
12/04/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركات سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز للمدعي الشخصي ان يطلب تمييز الحكم هو لتغيير الوصف القانوني للفعل من مخالفة الى جنحة لان المادة 119 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 تحصر التمييز، في هذه الحالة بالمدعي العام فقط مما يجعل التمييز مردودا شكلا.