Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 88/2001
- Date
- 12/04/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركات سعد
- Source
- Lebanese University
لا يجوز للمدعي الشخصي ان يطلب تمييز الحكم هو لتغيير الوصف القانوني للفعل من مخالفة الى جنحة لان المادة 119 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 تحصر التمييز، في هذه الحالة بالمدعي العام فقط مما يجعل التمييز مردودا شكلا.