Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
88/2001
Date
12/04/2001
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركات سعد
Source
Lebanese University

لا يجوز للمدعي الشخصي ان يطلب تمييز الحكم هو لتغيير الوصف القانوني للفعل من مخالفة الى جنحة لان المادة 119 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 تحصر التمييز، في هذه الحالة بالمدعي العام فقط مما يجعل التمييز مردودا شكلا.