الأحكام

03/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
88/2004
التاريخ
03/06/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون التمييز مقبولا شكلا في دعوى الايجارات في حال تناقض الحكمان الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد (مادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992).

ان الحكم الذي اعطى الانذار مفعوله القانوني مع ان البيانات الجوهرية التي نصت عليها المادة 10 من قانون الايجارات 160/92 لم تكتمل فيه، لا يكون عرضة للنقض.

ان الانذار بدفع بدل الايجار الصادر عن المؤجر والذي لم يحتو على اسم المؤجر وعنوانه لا يبطل مفعوله طالما ان المستأجر قد علم واقر امام قاضي الاساس بمعرفته بمرسل الانذار وبمحل اقامته.

يبقى الانذار منتجا لمفاعيله القانونية وهي الاسقاط من حق التمديد القانوني لعدم قيام المستأجر بالايفاء خلال المهلة.

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير مدى وقوع المستأجر بالالتباس لجهة مرسل الانذار ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها لهذه الجهة.