Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2004

Court
تمييز مدني
Number
88/2004
Date
03/06/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يكون التمييز مقبولا شكلا في دعوى الايجارات في حال تناقض الحكمان الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد (مادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992).

ان الحكم الذي اعطى الانذار مفعوله القانوني مع ان البيانات الجوهرية التي نصت عليها المادة 10 من قانون الايجارات 160/92 لم تكتمل فيه، لا يكون عرضة للنقض.

ان الانذار بدفع بدل الايجار الصادر عن المؤجر والذي لم يحتو على اسم المؤجر وعنوانه لا يبطل مفعوله طالما ان المستأجر قد علم واقر امام قاضي الاساس بمعرفته بمرسل الانذار وبمحل اقامته.

يبقى الانذار منتجا لمفاعيله القانونية وهي الاسقاط من حق التمديد القانوني لعدم قيام المستأجر بالايفاء خلال المهلة.

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير مدى وقوع المستأجر بالالتباس لجهة مرسل الانذار ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها لهذه الجهة.