الأحكام

11/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
88/2002
التاريخ
11/06/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 اصول المحاكمات المدنية التي تتناول صلاحية قاضي الامور المستعجلة لعدم وجود مخالفة للمادة المذكورة.

يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة عند حصول تعد واضح على حق مشروع وان الاستمرار باشغال المحل التجاري بعد انتهاء عقد الايجار يعتبر تعديا على المحل المذكور. وان الادلاء بموافقة المالك على تمديد عقد الايجار من خلال قبضه البدلات لا يمكن الاعتداد به لان التمديد يكون لسنة واحدة فقط وان الفترة استمرت اكثر من ذلك. ان تدخل قضاء العجلة مبرر ويبرم القرار المميز.