Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2002

Court
تمييز مدني
Number
88/2002
Date
11/06/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 اصول المحاكمات المدنية التي تتناول صلاحية قاضي الامور المستعجلة لعدم وجود مخالفة للمادة المذكورة.

يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة عند حصول تعد واضح على حق مشروع وان الاستمرار باشغال المحل التجاري بعد انتهاء عقد الايجار يعتبر تعديا على المحل المذكور. وان الادلاء بموافقة المالك على تمديد عقد الايجار من خلال قبضه البدلات لا يمكن الاعتداد به لان التمديد يكون لسنة واحدة فقط وان الفترة استمرت اكثر من ذلك. ان تدخل قضاء العجلة مبرر ويبرم القرار المميز.