الأحكام

07/11/2002

شورى حكم رقم : 88 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
88/2002
التاريخ
07/11/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
عيد، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون مجلس شورى الدولة مختصا للنظر في المنازعات الفردية المتعلّقة بموظفي المجلس النيابي استنادا الى المادة 61، فقرة 5 من نظام مجلس شورى الدولة، بحيث انها تفسّر على سبيل الحصر لانها تشكّل استثناء على مبدأ عدم اختصاص القضاء الاداري لمراقبة شرعية الاعمال البرلمانية. مما يقتضي حفظ صلاحية هذا المجلس للطعن بالقرار الصادر بانهاء خدمة الموظف،

وبسبب اكتمال ملف المراجعة وجهوزيتها للحكم، يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى اساس المراجعة.

ويرد الطعن بالقرار الاداري الصدر بانهاء خدمة الموظف لدى المجلس النيابي المسند الى عدم شرعية القرار الذي وضع احكام استثنائية لانهاء الخدمة، نظرا لعدم صلاحية هذا المجلس لمراقبة شرعية الاعمال البرلمانية التنظيمية.