Rulings

State Council 07/11/2002

شورى حكم رقم : 88 /2002

Court
شورى
Number
88/2002
Date
07/11/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

يكون مجلس شورى الدولة مختصا للنظر في المنازعات الفردية المتعلّقة بموظفي المجلس النيابي استنادا الى المادة 61، فقرة 5 من نظام مجلس شورى الدولة، بحيث انها تفسّر على سبيل الحصر لانها تشكّل استثناء على مبدأ عدم اختصاص القضاء الاداري لمراقبة شرعية الاعمال البرلمانية. مما يقتضي حفظ صلاحية هذا المجلس للطعن بالقرار الصادر بانهاء خدمة الموظف،

وبسبب اكتمال ملف المراجعة وجهوزيتها للحكم، يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى اساس المراجعة.

ويرد الطعن بالقرار الاداري الصدر بانهاء خدمة الموظف لدى المجلس النيابي المسند الى عدم شرعية القرار الذي وضع احكام استثنائية لانهاء الخدمة، نظرا لعدم صلاحية هذا المجلس لمراقبة شرعية الاعمال البرلمانية التنظيمية.