22/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 88/2008
- التاريخ
- 22/04/2008
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان موضوع التمييز هو دفع شكلي بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي الشخصي مما لا يؤدي الى تحريك الدعوى العامة. ان الجرم المدعى به هو جرم الايذاء (مادة 554 عقوبات) ويتوجب ان تكون للمدعي الشخصي الصفة للادعاء لتحريك الدعوى العامة. يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية التي تعفي من توافر الشرط الخاص.
ان القرار الذي رد الاستئناف لعدم صفة المستأنف قد احسن تطبيق القانون اذ ان المستأنف لم يدّع اصولا امام القاضي المنفرد الجزائي ولو انه مثل في المحاكمة الابتدائية. ان التعليل خاطىء في القرار الاستئنافي، يعدل التعليل المستند اليه الحكم، ويرد السبب التمييزي ويبرم القرار.