Court of Cassation, criminal chamber 22/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 88/2008
- Date
- 22/04/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان موضوع التمييز هو دفع شكلي بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي الشخصي مما لا يؤدي الى تحريك الدعوى العامة. ان الجرم المدعى به هو جرم الايذاء (مادة 554 عقوبات) ويتوجب ان تكون للمدعي الشخصي الصفة للادعاء لتحريك الدعوى العامة. يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية التي تعفي من توافر الشرط الخاص.
ان القرار الذي رد الاستئناف لعدم صفة المستأنف قد احسن تطبيق القانون اذ ان المستأنف لم يدّع اصولا امام القاضي المنفرد الجزائي ولو انه مثل في المحاكمة الابتدائية. ان التعليل خاطىء في القرار الاستئنافي، يعدل التعليل المستند اليه الحكم، ويرد السبب التمييزي ويبرم القرار.