الأحكام

25/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 880 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
880/2002
التاريخ
25/04/2002
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
عبلا، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستئناف التبعي شكلا طالما انه يستوفي الشروط الشكلية المفروضة وهي تقديمه خلال مهلة 15 يوما من تاريخ تبلغ الاستئناف الاصلي وتوقيعه من محام.

يكون لمالك المأجور الجديد الصفة لمداعاة المستأجر طالما ان عقد البيع قد نظم واكتسب الصيغة التنفيذية قبل اقامة الدعوى.

تعتبر صفة المالك متوافرة للمداعاة طالما انه اكمل الاجراءات واستحصل على افادة عقارية قبل صدور القرار النهائي في الدعوى.

لا يفترض لاقامة دعوى الاسترداد او للهدم واعادة البناء الحصول على رخصة بناء اذ ان ذلك ليس من شروط الحكم بالاسترداد (الفقرة - ج- المادة 8 قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992).

تطبق على دعوى الاسترداد للهدم احكام القانون المقامة الدعوى في ظلها. لتحديد قيمة التعويض عن استرداد المأجور للهدم يؤخذ بتقرير الخبير الذي حدد سعر المتر المربع ويقدر التعويض ب 50 بالمئة من قيمة المأجور بتاريخ صدور الحكم بحسب البند 2 المادة 8 قانون الايجارات 160/92.