Civil Court of Appeal 25/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 880 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 880/2002
- Date
- 25/04/2002
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستئناف التبعي شكلا طالما انه يستوفي الشروط الشكلية المفروضة وهي تقديمه خلال مهلة 15 يوما من تاريخ تبلغ الاستئناف الاصلي وتوقيعه من محام.
يكون لمالك المأجور الجديد الصفة لمداعاة المستأجر طالما ان عقد البيع قد نظم واكتسب الصيغة التنفيذية قبل اقامة الدعوى.
تعتبر صفة المالك متوافرة للمداعاة طالما انه اكمل الاجراءات واستحصل على افادة عقارية قبل صدور القرار النهائي في الدعوى.
لا يفترض لاقامة دعوى الاسترداد او للهدم واعادة البناء الحصول على رخصة بناء اذ ان ذلك ليس من شروط الحكم بالاسترداد (الفقرة - ج- المادة 8 قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992).
تطبق على دعوى الاسترداد للهدم احكام القانون المقامة الدعوى في ظلها. لتحديد قيمة التعويض عن استرداد المأجور للهدم يؤخذ بتقرير الخبير الذي حدد سعر المتر المربع ويقدر التعويض ب 50 بالمئة من قيمة المأجور بتاريخ صدور الحكم بحسب البند 2 المادة 8 قانون الايجارات 160/92.