الأحكام

25/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 884 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
884/2002
التاريخ
25/04/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خليل، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الغرامة الاكراهية هي وسيلة ضغط على الفرقاء لتنفيذ الاحكام ويبقى لها عند تنفيذ الحكم الابتدائي الطابع التعويضي عن الاضرار اللاحقة باحد الفرقاء.

من صلاحية محكمة الاستئناف التي صدقت الحكم الابتدائي لجهة الزامات الفرقاء ان تعيد النظر جزئيا في الحكم الابتدائي. وهي ترى هنا تخفيض قيمة الغرامة الاكراهية المفروضة انطلاقا من صلاحية قاضي الامور المستعجلة المنصوص عليها في المادة 587 ام م والتي تعطيه حق التقدير ليعدل او يلغي الغرامة الاكراهية.