25/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 884 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 884/2002
- التاريخ
- 25/04/2002
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خليل، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الغرامة الاكراهية هي وسيلة ضغط على الفرقاء لتنفيذ الاحكام ويبقى لها عند تنفيذ الحكم الابتدائي الطابع التعويضي عن الاضرار اللاحقة باحد الفرقاء.
من صلاحية محكمة الاستئناف التي صدقت الحكم الابتدائي لجهة الزامات الفرقاء ان تعيد النظر جزئيا في الحكم الابتدائي. وهي ترى هنا تخفيض قيمة الغرامة الاكراهية المفروضة انطلاقا من صلاحية قاضي الامور المستعجلة المنصوص عليها في المادة 587 ام م والتي تعطيه حق التقدير ليعدل او يلغي الغرامة الاكراهية.