Rulings

Civil Court of Appeal 25/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 884 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
884/2002
Date
25/04/2002
President
مروان كركبي
Members
خليل، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان الغرامة الاكراهية هي وسيلة ضغط على الفرقاء لتنفيذ الاحكام ويبقى لها عند تنفيذ الحكم الابتدائي الطابع التعويضي عن الاضرار اللاحقة باحد الفرقاء.

من صلاحية محكمة الاستئناف التي صدقت الحكم الابتدائي لجهة الزامات الفرقاء ان تعيد النظر جزئيا في الحكم الابتدائي. وهي ترى هنا تخفيض قيمة الغرامة الاكراهية المفروضة انطلاقا من صلاحية قاضي الامور المستعجلة المنصوص عليها في المادة 587 ام م والتي تعطيه حق التقدير ليعدل او يلغي الغرامة الاكراهية.