Civil Court of Appeal 25/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 884 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 884/2002
- Date
- 25/04/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خليل، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان الغرامة الاكراهية هي وسيلة ضغط على الفرقاء لتنفيذ الاحكام ويبقى لها عند تنفيذ الحكم الابتدائي الطابع التعويضي عن الاضرار اللاحقة باحد الفرقاء.
من صلاحية محكمة الاستئناف التي صدقت الحكم الابتدائي لجهة الزامات الفرقاء ان تعيد النظر جزئيا في الحكم الابتدائي. وهي ترى هنا تخفيض قيمة الغرامة الاكراهية المفروضة انطلاقا من صلاحية قاضي الامور المستعجلة المنصوص عليها في المادة 587 ام م والتي تعطيه حق التقدير ليعدل او يلغي الغرامة الاكراهية.