الأحكام

18/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 884 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
884/2001
التاريخ
18/07/2001
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم اسقاط حق المستأجر الاجنبي من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من القانون رقم 160-92 (قانون الايجارات) بسبب ترك المأجور لمدة ستة اشهر دون انقطاع. وقد ثبتت واقعة الترك من شهادة الشهود ولم يقم المستأجر بتقديم اثبات معاكس. ولا تستفيد الزوجة والاولاد من الايجار لعدم اشغالهم المأجور بصورة فعلية وثبوت تسجيل الاولاد في مدارس خارج لبنان. فلا مخالفة اذا للمادة 5 من قانون الايجارات رقم 160-92.

لا يستفيد اصول المستأجر من حق الايجار وفقا للمادة 5 من قانون الايجارات رقم 160-92 الا اذا ثبتت اقامتهم الفعلية في المأجور. وبما ان والدة المستأجر تركت المأجور بعد اسقاط حق المستأجر الاصلي من تمديد الايجار وانتقلت الى مسكن آخر فلا يحق لها العودة الى المأجور.