18/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 884 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 884/2001
- التاريخ
- 18/07/2001
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- حلاوي، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم اسقاط حق المستأجر الاجنبي من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من القانون رقم 160-92 (قانون الايجارات) بسبب ترك المأجور لمدة ستة اشهر دون انقطاع. وقد ثبتت واقعة الترك من شهادة الشهود ولم يقم المستأجر بتقديم اثبات معاكس. ولا تستفيد الزوجة والاولاد من الايجار لعدم اشغالهم المأجور بصورة فعلية وثبوت تسجيل الاولاد في مدارس خارج لبنان. فلا مخالفة اذا للمادة 5 من قانون الايجارات رقم 160-92.
لا يستفيد اصول المستأجر من حق الايجار وفقا للمادة 5 من قانون الايجارات رقم 160-92 الا اذا ثبتت اقامتهم الفعلية في المأجور. وبما ان والدة المستأجر تركت المأجور بعد اسقاط حق المستأجر الاصلي من تمديد الايجار وانتقلت الى مسكن آخر فلا يحق لها العودة الى المأجور.