Rulings

Civil Court of Appeal 18/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 884 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
884/2001
Date
18/07/2001
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر الاجنبي من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من القانون رقم 160-92 (قانون الايجارات) بسبب ترك المأجور لمدة ستة اشهر دون انقطاع. وقد ثبتت واقعة الترك من شهادة الشهود ولم يقم المستأجر بتقديم اثبات معاكس. ولا تستفيد الزوجة والاولاد من الايجار لعدم اشغالهم المأجور بصورة فعلية وثبوت تسجيل الاولاد في مدارس خارج لبنان. فلا مخالفة اذا للمادة 5 من قانون الايجارات رقم 160-92.

لا يستفيد اصول المستأجر من حق الايجار وفقا للمادة 5 من قانون الايجارات رقم 160-92 الا اذا ثبتت اقامتهم الفعلية في المأجور. وبما ان والدة المستأجر تركت المأجور بعد اسقاط حق المستأجر الاصلي من تمديد الايجار وانتقلت الى مسكن آخر فلا يحق لها العودة الى المأجور.