25/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 886 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 886/2002
- التاريخ
- 25/04/2002
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 قانون اصول المحاكمات المدنية) وله من اجل ذلك ان يبحث في مدى توافر صلاحيته للنظر بالدعوى دون التطرق لاساس النزاع.
ان ادعاء الحفيد بحقه بالاستفادة من التمديد القانوني بعد وفاة جده المستأجر الاصلي يوجب البحث في تاريخ دخول الحفيد الى الشقة ومدى اقامته فيها وبالتالي يؤدي الى البحث في اساس النزاع وبالتالي يخرج الادعاء عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة. ترد دعوى الاخلاء لعدم الاختصاص.