الأحكام

25/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 886 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
886/2002
التاريخ
25/04/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 قانون اصول المحاكمات المدنية) وله من اجل ذلك ان يبحث في مدى توافر صلاحيته للنظر بالدعوى دون التطرق لاساس النزاع.

ان ادعاء الحفيد بحقه بالاستفادة من التمديد القانوني بعد وفاة جده المستأجر الاصلي يوجب البحث في تاريخ دخول الحفيد الى الشقة ومدى اقامته فيها وبالتالي يؤدي الى البحث في اساس النزاع وبالتالي يخرج الادعاء عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة. ترد دعوى الاخلاء لعدم الاختصاص.