Rulings

Civil Court of Appeal 25/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 886 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
886/2002
Date
25/04/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 قانون اصول المحاكمات المدنية) وله من اجل ذلك ان يبحث في مدى توافر صلاحيته للنظر بالدعوى دون التطرق لاساس النزاع.

ان ادعاء الحفيد بحقه بالاستفادة من التمديد القانوني بعد وفاة جده المستأجر الاصلي يوجب البحث في تاريخ دخول الحفيد الى الشقة ومدى اقامته فيها وبالتالي يؤدي الى البحث في اساس النزاع وبالتالي يخرج الادعاء عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة. ترد دعوى الاخلاء لعدم الاختصاص.