الأحكام

09/09/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 887 /1996

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
887/1996
التاريخ
09/09/1996
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
ناصيف، فرنيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

عملا بالمادة 586 من قانون اصول المحاكمات المدنية، يجوز استئناف قرار قاضي الامور المستعجلة في الامور التي يجوز فيها استئناف احكام محكمة البداية، وتتبع الاصول المستعجلة.

يكون اختصاص قاضي الامور المستعجلة متوافرا بحسب المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية، عند اشغال شقة دون عقد ايجار ودون حق ملكية، ولا يكون قاضي الامور المستعجلة قد تصدّى لاساس النزاع وانما اتّخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدّي الواضح عن الحقوق المشروعة.

ان اشغال الشقة بناء على كتاب من المالك لا يعني حق شاغل الشقة بالاستمرار بالاشغال بعد انذاره بوجوب الاخلاء، ويكون لقاضي الامور المستعجلة صلاحية الحكم بالاخلاء.