Rulings

Civil Court of Appeal 09/09/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 887 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
887/1996
Date
09/09/1996
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

عملا بالمادة 586 من قانون اصول المحاكمات المدنية، يجوز استئناف قرار قاضي الامور المستعجلة في الامور التي يجوز فيها استئناف احكام محكمة البداية، وتتبع الاصول المستعجلة.

يكون اختصاص قاضي الامور المستعجلة متوافرا بحسب المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية، عند اشغال شقة دون عقد ايجار ودون حق ملكية، ولا يكون قاضي الامور المستعجلة قد تصدّى لاساس النزاع وانما اتّخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدّي الواضح عن الحقوق المشروعة.

ان اشغال الشقة بناء على كتاب من المالك لا يعني حق شاغل الشقة بالاستمرار بالاشغال بعد انذاره بوجوب الاخلاء، ويكون لقاضي الامور المستعجلة صلاحية الحكم بالاخلاء.