الأحكام

14/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
89/1999
التاريخ
14/04/1999
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تحديد فقرة نص المادة 638 من قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) لا يشكل مخالفة للقانون لان هذا الامر لا يترك مجالا لاية جهالة طالما من الواضح ان السرقة وقعت على سيارة وان المقصود هي الفقرة -4- من النص المذكور.

ان الاسقاط لجهة اخلاء السبيل ليس من الوثائق التي توضع موضع المناقشة العلنية لانها لا تؤثر على ادانة او براءة المتهم أي على نتيجة الحكم ولا تكون المحكمة قد خالفت القواعد الجوهرية المتعلقة بالمناقشة العلنية ومبدأ شفاهية المحاكمة.