Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
89/1999
Date
14/04/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

ان عدم تحديد فقرة نص المادة 638 من قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) لا يشكل مخالفة للقانون لان هذا الامر لا يترك مجالا لاية جهالة طالما من الواضح ان السرقة وقعت على سيارة وان المقصود هي الفقرة -4- من النص المذكور.

ان الاسقاط لجهة اخلاء السبيل ليس من الوثائق التي توضع موضع المناقشة العلنية لانها لا تؤثر على ادانة او براءة المتهم أي على نتيجة الحكم ولا تكون المحكمة قد خالفت القواعد الجوهرية المتعلقة بالمناقشة العلنية ومبدأ شفاهية المحاكمة.