Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/1999
- Date
- 14/04/1999
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
ان عدم تحديد فقرة نص المادة 638 من قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) لا يشكل مخالفة للقانون لان هذا الامر لا يترك مجالا لاية جهالة طالما من الواضح ان السرقة وقعت على سيارة وان المقصود هي الفقرة -4- من النص المذكور.
ان الاسقاط لجهة اخلاء السبيل ليس من الوثائق التي توضع موضع المناقشة العلنية لانها لا تؤثر على ادانة او براءة المتهم أي على نتيجة الحكم ولا تكون المحكمة قد خالفت القواعد الجوهرية المتعلقة بالمناقشة العلنية ومبدأ شفاهية المحاكمة.