الأحكام

11/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 89 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
89/2002
التاريخ
11/06/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادلاء بأحد اسباب التمييز (فقدان الاساس القانوني) دون تحديده بشكل واضح يؤدي الى ردّه.

لا يعتبر القرار المستعجل الذي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص فاقدا الاساس القانوني اذا كان معللا تعليلا كافيا ويبرر النتيجة التي توصل اليها.

ان عدم اثبات احتلال المأجور بل ان اشغاله بشكل هادىء ومستمر لفترة طويلة ووجود دليل على بدء تنفيذ عقد ايجار شفهي يجعل التعدي غير واضح وغير اكيد مما يرفع يد قضاء العجلة عن الدعوى.

يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.