Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 89 /2002

Court
تمييز مدني
Number
89/2002
Date
11/06/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان الادلاء بأحد اسباب التمييز (فقدان الاساس القانوني) دون تحديده بشكل واضح يؤدي الى ردّه.

لا يعتبر القرار المستعجل الذي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص فاقدا الاساس القانوني اذا كان معللا تعليلا كافيا ويبرر النتيجة التي توصل اليها.

ان عدم اثبات احتلال المأجور بل ان اشغاله بشكل هادىء ومستمر لفترة طويلة ووجود دليل على بدء تنفيذ عقد ايجار شفهي يجعل التعدي غير واضح وغير اكيد مما يرفع يد قضاء العجلة عن الدعوى.

يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.