Court of Cassation, civil chamber 11/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 89/2002
- Date
- 11/06/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان الادلاء بأحد اسباب التمييز (فقدان الاساس القانوني) دون تحديده بشكل واضح يؤدي الى ردّه.
لا يعتبر القرار المستعجل الذي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص فاقدا الاساس القانوني اذا كان معللا تعليلا كافيا ويبرر النتيجة التي توصل اليها.
ان عدم اثبات احتلال المأجور بل ان اشغاله بشكل هادىء ومستمر لفترة طويلة ووجود دليل على بدء تنفيذ عقد ايجار شفهي يجعل التعدي غير واضح وغير اكيد مما يرفع يد قضاء العجلة عن الدعوى.
يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.