16/07/2002
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 89/2002
- التاريخ
- 16/07/2002
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار لتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني والتعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي.
يقبل نقض الحكم الاستئنافي في دعوى الايجار لتوافر السبب التمييزي لجهة مخالفة القانون والخطأ في تفسير المادة 26 من قانون الايجارات رقم 160-92 لجهة تحديد مهلة العودة الى المأجور. وان المأجور متضرر بسبب الاحداث والمادتان 9 و10 نصتا على تنظيم علاقة المستأجر مع المالك وحماية حقوق المستأجر.
وان المحكمة تحققت من الوقائع والاسباب الاستئنافية وتثبتت بان المأجور غير صالح للسكن وفيه اضرار كبيرة تحول دون إشغاله وقد تبين ذلك في تقرير الخبير. ولا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار ويستمر عقد الايجار عملا باحكام المادة 26 من قانون 160-92 لان المستأجر قد حرم من الانتفاع بمأجوره بسبب تقاعس المالك عن اجراء الاصلاحات ولا تطبق هنا احكام المادتين 10 و24 من ذات القانون. لذلك ترى المحكمة الترخيص للمستأجر باجراء الاصلاحات اللازمة للمأجور.