07/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 89/2004
- التاريخ
- 07/06/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجارات لتوافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.
لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 اذا قضت بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعلة الترك متى اقتنعت بترك المأجور اكثر من سنة.
ان اثبات المستأجر دخوله لبنان والاقامة فيه من خلال جواز السفر لا يفيد بشكل قاطع اقامته في المأجور نفسه. وبالتالي عندما تقدر محكمة الاستئناف ان جواز السفر لا يشكل قرينة قاطعة على السكن بالمأجور وانما قرينة بسيطه يجوز اثبات عكسها، لا تكون قد خالفت القانون وانما اعملت حقها في تقدير وسائل الاثبات.
ان استناد محكمة الاستئناف على وسائل اثبات مختلفة (شهادة الشهود، تقرير الخبير، مقطوعية الكهرباء) للقول بما يخالف جواز السفر، وبترك المأجور لمدة تزيد عن السنة، يكون واقعا موقعه الصحيح اذ يعود لمحكمة الاساس حق تقدير وسائل الاثبات دون رقابة محكمة التمييز عليها.