Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 89 /2004

Court
تمييز مدني
Number
89/2004
Date
07/06/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجارات لتوافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.

لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 اذا قضت بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعلة الترك متى اقتنعت بترك المأجور اكثر من سنة.

ان اثبات المستأجر دخوله لبنان والاقامة فيه من خلال جواز السفر لا يفيد بشكل قاطع اقامته في المأجور نفسه. وبالتالي عندما تقدر محكمة الاستئناف ان جواز السفر لا يشكل قرينة قاطعة على السكن بالمأجور وانما قرينة بسيطه يجوز اثبات عكسها، لا تكون قد خالفت القانون وانما اعملت حقها في تقدير وسائل الاثبات.

ان استناد محكمة الاستئناف على وسائل اثبات مختلفة (شهادة الشهود، تقرير الخبير، مقطوعية الكهرباء) للقول بما يخالف جواز السفر، وبترك المأجور لمدة تزيد عن السنة، يكون واقعا موقعه الصحيح اذ يعود لمحكمة الاساس حق تقدير وسائل الاثبات دون رقابة محكمة التمييز عليها.