Court of Cassation, civil chamber 07/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 89/2004
- Date
- 07/06/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجارات لتوافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.
لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 اذا قضت بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعلة الترك متى اقتنعت بترك المأجور اكثر من سنة.
ان اثبات المستأجر دخوله لبنان والاقامة فيه من خلال جواز السفر لا يفيد بشكل قاطع اقامته في المأجور نفسه. وبالتالي عندما تقدر محكمة الاستئناف ان جواز السفر لا يشكل قرينة قاطعة على السكن بالمأجور وانما قرينة بسيطه يجوز اثبات عكسها، لا تكون قد خالفت القانون وانما اعملت حقها في تقدير وسائل الاثبات.
ان استناد محكمة الاستئناف على وسائل اثبات مختلفة (شهادة الشهود، تقرير الخبير، مقطوعية الكهرباء) للقول بما يخالف جواز السفر، وبترك المأجور لمدة تزيد عن السنة، يكون واقعا موقعه الصحيح اذ يعود لمحكمة الاساس حق تقدير وسائل الاثبات دون رقابة محكمة التمييز عليها.