30/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 89/2005
- التاريخ
- 30/03/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، بو نصار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الاساس في ما يتعلق بالدفع الشكلي المتمثل بادعاء النيابة العامة الاستئنافية بجريمة المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لان الدفع الشكلي المثار سابق لاوانه لوجوب اجراء التحقيقات المناسبة بشأنه، ولحينه يكون التمييز مردودا اساسا.