الأحكام

30/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
89/2005
التاريخ
30/03/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، بو نصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الاساس في ما يتعلق بالدفع الشكلي المتمثل بادعاء النيابة العامة الاستئنافية بجريمة المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لان الدفع الشكلي المثار سابق لاوانه لوجوب اجراء التحقيقات المناسبة بشأنه، ولحينه يكون التمييز مردودا اساسا.