Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
89/2005
Date
30/03/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، بو نصار
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس في ما يتعلق بالدفع الشكلي المتمثل بادعاء النيابة العامة الاستئنافية بجريمة المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لان الدفع الشكلي المثار سابق لاوانه لوجوب اجراء التحقيقات المناسبة بشأنه، ولحينه يكون التمييز مردودا اساسا.