Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2005
- Date
- 30/03/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، بو نصار
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس في ما يتعلق بالدفع الشكلي المتمثل بادعاء النيابة العامة الاستئنافية بجريمة المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لان الدفع الشكلي المثار سابق لاوانه لوجوب اجراء التحقيقات المناسبة بشأنه، ولحينه يكون التمييز مردودا اساسا.