14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 9/2004
- التاريخ
- 14/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز المتعلق بدفوع شكلية يقبل شكلا عملا بالمادة 311 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية.
ان القرار الاستئنافي المتعلق بدفع شكلي، وانما لم يبت به بعد، لا يقبل التمييز بحسب المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
ان قرار ضم الدفع الشكلي الى اساس النزاع يعتبر قرار ادارة قضائية وهو لا يقبل التمييز. يرد التمييز اساسا لاعتباره غير قانوني.