الأحكام

14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
9/2004
التاريخ
14/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز المتعلق بدفوع شكلية يقبل شكلا عملا بالمادة 311 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار الاستئنافي المتعلق بدفع شكلي، وانما لم يبت به بعد، لا يقبل التمييز بحسب المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

ان قرار ضم الدفع الشكلي الى اساس النزاع يعتبر قرار ادارة قضائية وهو لا يقبل التمييز. يرد التمييز اساسا لاعتباره غير قانوني.