Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
9/2004
Date
14/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان التمييز المتعلق بدفوع شكلية يقبل شكلا عملا بالمادة 311 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار الاستئنافي المتعلق بدفع شكلي، وانما لم يبت به بعد، لا يقبل التمييز بحسب المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

ان قرار ضم الدفع الشكلي الى اساس النزاع يعتبر قرار ادارة قضائية وهو لا يقبل التمييز. يرد التمييز اساسا لاعتباره غير قانوني.