20/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 9/2003
- التاريخ
- 20/02/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجوز طلب اعادة المحاكمة في القضايا الجنائية او الجنحية شرط ان تتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وان اسقاط دعوى الحق الشخصي لا يؤثر على مجرى دعوى الحق العام ولا يشكل دليلا على براءة المدعى عليه الذي تبقى مسؤوليته الجزائية كاملة من جراء تقديمه شيكا بدون مؤونة سندا للمادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.