Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
9/2003
Date
20/02/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني، نايفة
Source
Lebanese University

يجوز طلب اعادة المحاكمة في القضايا الجنائية او الجنحية شرط ان تتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وان اسقاط دعوى الحق الشخصي لا يؤثر على مجرى دعوى الحق العام ولا يشكل دليلا على براءة المدعى عليه الذي تبقى مسؤوليته الجزائية كاملة من جراء تقديمه شيكا بدون مؤونة سندا للمادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.