23/01/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 9/1996
- التاريخ
- 23/01/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عاليه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب التمييز شكلا المقدم من معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، لوروده خارج المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ صدور القرار عن قاضي التحقيق العسكري سندا للمادة 80 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وبالتالي تطبق المادة 140 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948، ما يؤدي الى رد طلب التمييز شكلا.