الأحكام

23/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
9/1996
التاريخ
23/01/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عاليه
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب التمييز شكلا المقدم من معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، لوروده خارج المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ صدور القرار عن قاضي التحقيق العسكري سندا للمادة 80 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وبالتالي تطبق المادة 140 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948، ما يؤدي الى رد طلب التمييز شكلا.