Court of Cassation, criminal chamber 23/01/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/1996
- Date
- 23/01/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب التمييز شكلا المقدم من معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، لوروده خارج المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ صدور القرار عن قاضي التحقيق العسكري سندا للمادة 80 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وبالتالي تطبق المادة 140 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948، ما يؤدي الى رد طلب التمييز شكلا.