Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
9/1996
Date
23/01/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب التمييز شكلا المقدم من معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، لوروده خارج المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ صدور القرار عن قاضي التحقيق العسكري سندا للمادة 80 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وبالتالي تطبق المادة 140 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948، ما يؤدي الى رد طلب التمييز شكلا.