26/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 9/2004
- التاريخ
- 26/01/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز المقدّم من المدّعي الشخصي شكلا حتى ولو لم يتقيّد فيه بأسباب التمييز، لأن المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية قد استثنته من ذلك عند طعنه بقرار منع المحاكمة الصادر عن الهيئة الاتّهامية.
ان وضع يد الهيئة الاتّهامية على الدعوى لم يحصل عن طريق الحالات المحدّدة قانونا وذلك بشكل حصري وانما بناء على تقرير النيابة العامة الذي وضع بعد صدور قرار بعدم الاختصاص عن القاضي المنفرد الجزائي.
ان قرار الهيئة الاتّهامية مستوجب النقض ويقتضي اعادة الأوراق الى النيابة العامة لاجراء المقتضى.