الأحكام

26/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
9/2004
التاريخ
26/01/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز المقدّم من المدّعي الشخصي شكلا حتى ولو لم يتقيّد فيه بأسباب التمييز، لأن المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية قد استثنته من ذلك عند طعنه بقرار منع المحاكمة الصادر عن الهيئة الاتّهامية.

ان وضع يد الهيئة الاتّهامية على الدعوى لم يحصل عن طريق الحالات المحدّدة قانونا وذلك بشكل حصري وانما بناء على تقرير النيابة العامة الذي وضع بعد صدور قرار بعدم الاختصاص عن القاضي المنفرد الجزائي.

ان قرار الهيئة الاتّهامية مستوجب النقض ويقتضي اعادة الأوراق الى النيابة العامة لاجراء المقتضى.