Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2004
- Date
- 26/01/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز المقدّم من المدّعي الشخصي شكلا حتى ولو لم يتقيّد فيه بأسباب التمييز، لأن المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية قد استثنته من ذلك عند طعنه بقرار منع المحاكمة الصادر عن الهيئة الاتّهامية.
ان وضع يد الهيئة الاتّهامية على الدعوى لم يحصل عن طريق الحالات المحدّدة قانونا وذلك بشكل حصري وانما بناء على تقرير النيابة العامة الذي وضع بعد صدور قرار بعدم الاختصاص عن القاضي المنفرد الجزائي.
ان قرار الهيئة الاتّهامية مستوجب النقض ويقتضي اعادة الأوراق الى النيابة العامة لاجراء المقتضى.