Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
9/2004
Date
26/01/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يقبل التمييز المقدّم من المدّعي الشخصي شكلا حتى ولو لم يتقيّد فيه بأسباب التمييز، لأن المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية قد استثنته من ذلك عند طعنه بقرار منع المحاكمة الصادر عن الهيئة الاتّهامية.

ان وضع يد الهيئة الاتّهامية على الدعوى لم يحصل عن طريق الحالات المحدّدة قانونا وذلك بشكل حصري وانما بناء على تقرير النيابة العامة الذي وضع بعد صدور قرار بعدم الاختصاص عن القاضي المنفرد الجزائي.

ان قرار الهيئة الاتّهامية مستوجب النقض ويقتضي اعادة الأوراق الى النيابة العامة لاجراء المقتضى.