الأحكام

05/10/2004

شورى حكم رقم : 9 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
9/2004
التاريخ
05/10/2004
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
شديد، رزق
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمن رفض اعادة الرسوم المقبوضة عن تسوية مخالفة بناء وعدم تطبيق القانون رقم 461/2002 على وضع المستدعي.

فالمستدعي تقدّم بطلب الترخيص بازالة المتختات المخالفة للبناء اي اعطائه رخصة هدم واعادة القسط الاول المقبوض من قبل بلدية بيروت، الا أن البلدية رفضت طلبه.

ومن الثابت بأن تسوية البناء حصلت قبل صدور القانون الجديد رقم 461/2002 وهي تسوية نهائية، ولا يمكن اعادة المبالغ المقبوضة ويتوجّب على المستدعي دفع الاقساط.