05/10/2004
شورى حكم رقم : 9 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 9/2004
- التاريخ
- 05/10/2004
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- شديد، رزق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمن رفض اعادة الرسوم المقبوضة عن تسوية مخالفة بناء وعدم تطبيق القانون رقم 461/2002 على وضع المستدعي.
فالمستدعي تقدّم بطلب الترخيص بازالة المتختات المخالفة للبناء اي اعطائه رخصة هدم واعادة القسط الاول المقبوض من قبل بلدية بيروت، الا أن البلدية رفضت طلبه.
ومن الثابت بأن تسوية البناء حصلت قبل صدور القانون الجديد رقم 461/2002 وهي تسوية نهائية، ولا يمكن اعادة المبالغ المقبوضة ويتوجّب على المستدعي دفع الاقساط.