Rulings

State Council 05/10/2004

شورى حكم رقم : 9 /2004

Court
شورى
Number
9/2004
Date
05/10/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
شديد، رزق
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمن رفض اعادة الرسوم المقبوضة عن تسوية مخالفة بناء وعدم تطبيق القانون رقم 461/2002 على وضع المستدعي.

فالمستدعي تقدّم بطلب الترخيص بازالة المتختات المخالفة للبناء اي اعطائه رخصة هدم واعادة القسط الاول المقبوض من قبل بلدية بيروت، الا أن البلدية رفضت طلبه.

ومن الثابت بأن تسوية البناء حصلت قبل صدور القانون الجديد رقم 461/2002 وهي تسوية نهائية، ولا يمكن اعادة المبالغ المقبوضة ويتوجّب على المستدعي دفع الاقساط.